السبت، 8 يونيو 2024

اخضاع الوارث لضريبة التصرفات العقارية طبقا للقانون وقم ١٥٨ لسنة ٢٠١٨

كان القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ قد استثنى من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية : التصرفات العقارية للوارث فى  العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث  


 





ولكن تم الغاء هذا الاستثناء بعد استبدال المادة ٤٢ للقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥  بنص اخر آخر طبقا للقانون ١٥٨ لسنة ٢٠١٨ كما يلى 




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق