كان القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ قد استثنى من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية : التصرفات العقارية للوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث
ولكن تم الغاء هذا الاستثناء بعد استبدال المادة ٤٢ للقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بنص اخر آخر طبقا للقانون ١٥٨ لسنة ٢٠١٨ كما يلى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق